الشيخ محمد علي الگرامي القمي

389

التعليقه على تحرير الوسيلة

شبهة - لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ، ولا بينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 2 ) : لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا ، كولده وزوجته ونحوهما ، وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً ، وبينه وبين المنتسبين إليه . ( مسألة 3 ) : المتولّد من الشبهة « 1 » كالمتولّد من الحلال ، يكون التوارث بينه وبين أقاربه ؛ أباً كان أو امّاً أو غيرهما من الطبقات والدرجات . ( مسألة 4 ) : لا يمنع من التوارث التولّد من الوطء الحرام غير الزنا ، كالوطء حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما . ( مسألة 5 ) : نكاح سائر المذاهب والملل « 2 » لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً لمذهبهم وإن كان مخالفاً لشرع الإسلام ؛ حتّى لو كان التولّد من نكاح بعض المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل . ( مسألة 6 ) : نكاح سائر المذاهب غير الاثني عشري « 3 » لا يمنع من التوارث لو وقع على وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا ، كما لو كانت المنكوحة مطلّقة بالطلاق البدعي .

--> ( 1 ) . فإنّ الخارج من أدلّة الإرث ، الظاهرة في إمضاء الابوّة والبنوّة وغيرها ، التكوينية هو الزنا فقط . ( 2 ) . حتّى الأديان الضالّة المخترعة ، بالنسبة إلى اتباعها القصّر ، ( كما يظهر من إطلاق روايات الأبواب 1 - 3 ، أبواب ميراث المجوس وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 317 والباب 2 ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 262 وغير ذلك ) . ( 3 ) . ( لقاعدة الإلزام ، وإطلاق أدلّة لكلّ قوم نكاح ) .